المادة 1
مادة 1: تمنح «جامعة القديس يوسف - بيروت»، ترخيصاً باصدار مطبوعة، غير سياسية، متخصصة دينية - مسكونية للدراسات والمعلومات، نصف سنوية، باللغتين الفرنسية والانكليزية، بإسم {Proche - Orient Chre(tien}، يتحمل مسؤوليتها الاب سليم جرجس الدكاش.
قرار رقم 1014 22/10/2015
قرار رقم 1014 تاريخ 22/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 12/11/2015. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تمنح «جامعة القديس يوسف - بيروت»، ترخيصاً باصدار مطبوعة، غير سياسية، متخصصة دينية - مسكونية للدراسات والمعلومات، نصف سنوية، باللغتين الفرنسية والانكليزية، بإسم {Proche - Orient Chre(tien}، يتحمل مسؤوليتها الاب سليم جرجس الدكاش.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تشرين الاول 2015 وزير الاعلام رمزي جريج
نصوص ذات صلة