Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1014 22/10/2015

الترخيص باصدار مطبوعة، غير سياسية، متخصصة دينية - مسكونية للدراسات والمعلومات نصف سنوية، باسم: {Proche -- Orient Chretien}

قرار رقم 1014 تاريخ 22/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 12/11/2015. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1014
التاريخ
22/10/2015 (تطبع الجامعة اللبنانية 22/11/2015: صُحّح من تاريخ التوقيع في النص نفسه)
الجريدة الرسمية
العدد 46, 12/11/2015, ص. 2835
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1014 تاريخ 22/10/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح «جامعة القديس يوسف - بيروت»، ترخيصاً باصدار مطبوعة، غير سياسية، متخصصة دينية - مسكونية للدراسات والمعلومات، نصف سنوية، باللغتين الفرنسية والانكليزية، بإسم {Proche - Orient Chre(tien}، يتحمل مسؤوليتها الاب سليم جرجس الدكاش.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تشرين الاول 2015 وزير الاعلام رمزي جريج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015