المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «اشياء» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد الياس عبد المسيح ميني الى اسم السيد رالف انطوان الشمالي، اللبناني الجنسية، ويبدل اسمها ليصبح «الرؤية الوطنية».
قرار رقم 1016 22/10/2015
قرار رقم 1016 تاريخ 22/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 19/11/2015. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «اشياء» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد الياس عبد المسيح ميني الى اسم السيد رالف انطوان الشمالي، اللبناني الجنسية، ويبدل اسمها ليصبح «الرؤية الوطنية».
مادة 2: تتحمل الصحافية رانيه نعيم عبيد مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تشرين الأول 2015 وزير الاعلام رمزي جريج
نصوص ذات صلة