Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 939 16/10/2015

الترخيص لجامعة رفيق الحريري بمباشرة التدريس في تراكيز جديدة

قرار رقم 939 تاريخ 16/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
939
التاريخ
16/10/2015
الجريدة الرسمية
العدد 45, 05/11/2015, ص. 2807
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 863 تاريخ 15/07/2025 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 939 تاريخ 16/10/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

معدلة 25/09/2025

يرخص لجامعة رفيق الحريري بمباشرة التدريس في كلية ادارة الاعمال في:

1 - تراكيز العلوم المالية والمصرفية، إدارة الموارد البشرية، والتسويق والإعلان ضمن اختصاص البكالوريوس في ادارة الاعمال (3 سنوات - 99 رصيدا اميركيا نصف سنوي منها 21 رصيدا في التركيز).

2 - تركيز النفط والغاز ضمن الماستر في إدارة الاعمال (سنتان - 36 رصيدا اميركيا نصف سنوي منها 15 رصيدا في التركيز).

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 25/09/2025 · نص الجامعة اللبنانية

    يرخص لجامعة رفيق الحريري بمباشرة التدريس في كلية ادارة الاعمال في:

    1 - تراكيز العلوم المالية والمصرفية، إدارة الموارد البشرية، والتسويق والإعلان ضمن اختصاص البكالوريوس في ادارة الاعمال (3 سنوات - 99 رصيدا اميركيا نصف سنوي منها 21 رصيدا في التركيز).

    2 - تركيز النفط والغاز ضمن الماستر في إدارة الاعمال (سنتان - 36 رصيدا اميركيا نصف سنوي منها 15 رصيدا في التركيز).

  2. النسخة 2.0 · من 25/09/2025 · تغيرت جزئياً بموجب قرار رقم 863 تاريخ 15/07/2025, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: تركيز «إدارة النفط والغاز» ضمن برنامج الماستر في «إدارة الأعمال» (مدة دراسة البرنامج سنتان جامعيتان، عدد أرصدة البرنامج /٣٦/ رصيداً أميركياً نصف سنوي منها /١٥/ رصيداً في التركيز)، والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/10/2015 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015