المادة 1
مادة 1: تعين السيدة نادين الحبال رئيس وحدة الرقابة المالية كرئيس للجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة.
قرار رقم 47 30/10/2015
قرار رقم 47 تاريخ 30/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/2015. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
وعملاً بمبدأ استمرار المرفق العام وتبعا لمقتضياته،
مادة 1: تعين السيدة نادين الحبال رئيس وحدة الرقابة المالية كرئيس للجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة.
مادة 2: يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بتاريخ 1/11/2015 .
مادة 3: يبلغ هذا القرار وينشر حيث يجب.
بيروت في 30/10/2015 وزير الاقتصاد والتجارة د. ألان حكيم
نصوص ذات صلة