المادة 1
مادة 1: كُلّف السيد ميشال حبيب الخوري بإعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المكفوف اليد السيد ريمون مرعي الخوري، وذلك بصورة مؤقتة لحين بت القضاء بأمر ملاحقته جزائياً.
قرار رقم 2276 29/10/2015
قرار رقم 2276 تاريخ 29/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
وحيث أن السيد ميشال حبيب الخوري يُعتبر العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة كفرنيس - قضاء الشوف،
مادة 1: كُلّف السيد ميشال حبيب الخوري بإعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المكفوف اليد السيد ريمون مرعي الخوري، وذلك بصورة مؤقتة لحين بت القضاء بأمر ملاحقته جزائياً.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة