المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 242/1 تاريخ 20/5/2010 المتضمن الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة اغروكلينيكا AGROCLINICA. عنوان الشركة: بشري - قضاء بشري - شارع السيدة - ملك طوني شحاده فخري - عقار رقم 3016 .
قرار رقم 1000 23/10/2015
قرار رقم 1000 تاريخ 23/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى القرار رقم 242/1 تاريخ 20/5/2010 المتضمن الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة اغروكلينيكا AGROCLINICA. عنوان الشركة: بشري - قضاء بشري - شارع السيدة - ملك طوني شحاده فخري - عقار رقم 3016 .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 23/10/2015 وزير الزراعة أكرم شهيب
نصوص ذات صلة