المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية القليعة - قضاء مرجعيون - محافظة النبطية منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
قرار رقم 2408 12/11/2015
قرار رقم 2408 تاريخ 12/11/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 19/11/2015. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
وحيث ان مجلس بلدية القليعة - قضاء مرجعيون قد فقد أكثر من نصف عدد اعضائه،
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية القليعة - قضاء مرجعيون - محافظة النبطية منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام مرجعيون القيام بأعمال مجلس بلدية القليعة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة