Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2408 12/11/2015

إعلان حل مجلس بلدية القليعة قضاء مرجعيون وتكليف قائمقام مرجعيون القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

قرار رقم 2408 تاريخ 12/11/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 19/11/2015. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2408
التاريخ
12/11/2015
الجريدة الرسمية
العدد 47, 19/11/2015, ص. 2868
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2408 تاريخ 12/11/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

وحيث ان مجلس بلدية القليعة - قضاء مرجعيون قد فقد أكثر من نصف عدد اعضائه،

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية القليعة - قضاء مرجعيون - محافظة النبطية منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام مرجعيون القيام بأعمال مجلس بلدية القليعة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015