Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1068 11/11/2015

الوقاية من دخول بكتيريا Xylella fastidiosa مع المواد النباتية المستوردة

قرار رقم 1068 تاريخ 11/11/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 19/11/2015. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1068
التاريخ
11/11/2015
الجريدة الرسمية
العدد 47, 19/11/2015, ص. 2938-2941
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 429 تاريخ 11/07/2019 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1068 تاريخ 11/11/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

وفي إطار الجهود المبذولة لمنع انتقال بكتيريا Xylella fastidiosa الى لبنان مع المواد النباتية التي تحمل هذه الآفة، وحيث أن مكافحة بكتيريا Xylella fastidiosa واجب زراعي مهني وطني وعلى الجميع التعاون لمنع دخول هذه البكتيريا المدمّرة الى الأراضي اللبنانية.

المواد

المادة 1

مادة 1: ترفق إرساليات الشتول المثمرة والتزيينية من جميع النباتات وأجزاء النباتات من أوراق وأغصان وجذوع وزهور (باستثناء البذور) المذكورة في الملحق بهذا القرار بشهادة صحيّة زراعية أصلية تتضمن في خانة الإقرار الإضافي خلوها من ال Xylella fastidiosa وبشهادة تثبت أنها أنتجت في أماكن خالية من البكتيريا المذكورة وتحت رقابة وإشراف المنظمة الوطنية لوقاية النبات لدول المنشأ، مع ذكر إسم منطقة الإنتاج.

المادة 2

مادة 2: على موظفي الحجر الصحّي الزراعي التشدّد في مراقبة الشتول والأجزاء المستوردة المذكورة في الملحق من هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية على أن يستثنى منه الإرساليات التي يثبت شحنها قبل تاريخ نشره بموجب بوليصة الشحن أو bill of lading.

بيروت في 11/11/2015 وزير الزراعة أكرم شهيب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015