المادة 1
مادة 1: عيّن السيد شربل نسيب متري باعتباره العضو الاختياري الثالث في بلدة باب مارع - قضاء البقاع الغربي مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد ديب امين يونس، وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار رقم 2379 11/11/2015
قرار رقم 2379 تاريخ 11/11/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 19/11/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
وبما ان مختار بلدة باب مارع - قضاء البقاع الغربي السيد ديب امين يونس توفاه الله ونفذت وثيقة الوفاة برقم 154 تاريخ 7/8/2015، وبما ان السيد شربل نسيب متري يعتبر العضو الإختياري الثالث في بلدة باب مارع - قضاء البقاع الغربي،
مادة 1: عيّن السيد شربل نسيب متري باعتباره العضو الاختياري الثالث في بلدة باب مارع - قضاء البقاع الغربي مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد ديب امين يونس، وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة