المادة 1
مادة 1: عيّن السيد رأفت محمد أحمد باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة زلايا - قضاء البقاع الغربي، مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل السيد ايهاب قاسم يوسف وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار رقم 2378 11/11/2015
قرار رقم 2378 تاريخ 11/11/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 19/11/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
وبما ان السيد رأفت محمد أحمد يعتبر العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة زلايا قضاء البقاع الغربي،
مادة 1: عيّن السيد رأفت محمد أحمد باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة زلايا - قضاء البقاع الغربي، مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل السيد ايهاب قاسم يوسف وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة