Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2378 11/11/2015

تعيين العضو الاختياري الاكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل في بلدة زلايا - قضاء البقاع الغربي

قرار رقم 2378 تاريخ 11/11/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 19/11/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2378
التاريخ
11/11/2015
الجريدة الرسمية
العدد 47, 19/11/2015, ص. 2867
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2378 تاريخ 11/11/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبما ان السيد رأفت محمد أحمد يعتبر العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة زلايا قضاء البقاع الغربي،

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن السيد رأفت محمد أحمد باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة زلايا - قضاء البقاع الغربي، مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل السيد ايهاب قاسم يوسف وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015