المادة 1
مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 994 تاريخ 5/6/2010 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «بيت الرحمة والسعادة» للسبب المبين أعلاه،
قرار رقم 2376 11/11/2015
قرار رقم 2376 تاريخ 11/11/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 19/11/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة