Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2376 11/11/2015

سحب بيان علم وخبر رقم 994 تاريخ 5/6/2010 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة:«بيت الرحمة والسعادة» مركزها: بيروت

قرار رقم 2376 تاريخ 11/11/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 19/11/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2376
التاريخ
11/11/2015
الجريدة الرسمية
العدد 47, 19/11/2015, ص. 2866-2867
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2376 تاريخ 11/11/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 994 تاريخ 5/6/2010 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «بيت الرحمة والسعادة» للسبب المبين أعلاه،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015