المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 7 تاريخ 12/04/1969 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء الاثري المعروف بكنيسة السيدة في منطقة الناعمة-قضاء الشوف
قرار رقم 7 12/04/1969
قرار رقم 7 تاريخ 12/04/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: بموجب القرار رقم 7 تاريخ 12/04/1969 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء الاثري المعروف بكنيسة السيدة في منطقة الناعمة-قضاء الشوف
نصوص ذات صلة