Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 04/05/1968

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة فتري قضاء جبيل

قرار رقم 1 تاريخ 04/05/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 27/05/1968. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
04/05/1968
الجريدة الرسمية
العدد 43, 27/05/1968, ص. 730-731
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 04/05/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة فتري-قضاء جبيل العقارية المؤرخ في 27/3/1968 والمعلن عنه بتاريخ 27/3/1968 . وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثامن والعشرين من شهر نيسان سنة 1968 . يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 4/5/1968 القاضي العقاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968