المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية قبريخا- قضاء مرجعيون- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شرقا: طلوسه وبني حيان غربا: تولين والتامرية شمالا: قنطره جنوبا: مجدل سلم
قرار رقم 67 02/03/1966
قرار رقم 67 تاريخ 02/03/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/03/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة