المادة 1
بموجب القرار رقم 1/1 تاريخ 24/06/1966 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القديم المعروف بقلعة راشيا القائم في بلدة راشيا الوادي - قضاء راشيا - محافظة البقاع
قرار رقم 1 24/06/1966
قرار رقم 1 تاريخ 24/06/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 1/1 تاريخ 24/06/1966 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القديم المعروف بقلعة راشيا القائم في بلدة راشيا الوادي - قضاء راشيا - محافظة البقاع
نصوص ذات صلة