Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 24/06/1966

ادخال قلعة راشيا في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية

قرار رقم 1 تاريخ 24/06/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
24/06/1966
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 24/06/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 1/1 تاريخ 24/06/1966 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القديم المعروف بقلعة راشيا القائم في بلدة راشيا الوادي - قضاء راشيا - محافظة البقاع

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966