Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 288 28/06/1966

بتحديد شروط استيراد القمح بموجب اجازة

قرار رقم 288 تاريخ 28/06/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 11/07/1966. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
288
التاريخ
28/06/1966
الجريدة الرسمية
العدد 55, 11/07/1966, ص. 966
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 288 تاريخ 28/06/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: لا تعطى اجازات استيراد القمح للمستوردين من تجار واصحاب مطاحن الا مقابل ما يشترونه من كميات القمح والشعير التي يشتريها مكتب القمح من المزارعين بالسعر التشجيعي لموسم عام 1966 بسعر كلفتها. ويستفيد الشاري مقابل ذلك من استيراد قمح غير خاضع لرسم الاستيراد او قمح خاضع لهذا الرسم يعفى منه بما يعادل خمسة اضعاف ونصف ضعف الكمية المشتراة.

المادة 2

مادة 2: لا تعطى اجازات استيراد المشار اليها من المادة الاولى اعلاه الا لقاء الكميات التي يدفع ثمنها نقدا او لقاء كفالة مصرفية بقيمة البضاعة المشتراة.

المادة 3

مادة 3: تطبق على البرغل والقمح المقشور والمسلوق والقمح الاسمر احكام هذا القرار وتعتبر بحكم القمح العادي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويعمل به فور تعليقه على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 28 حزيران سنة 1966 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صبحي محمصاني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966