المادة 1
بموجب القرار رقم 15 تاريخ 29/11/1966 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء الاثري القائم على العقار رقم 631 من منطقة جبيل العقارية والمعروف بكنيسة الروم الارثوذكس
قرار رقم 15 29/11/1966
قرار رقم 15 تاريخ 29/11/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 15 تاريخ 29/11/1966 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء الاثري القائم على العقار رقم 631 من منطقة جبيل العقارية والمعروف بكنيسة الروم الارثوذكس
نصوص ذات صلة