Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 15 29/11/1966

اعتبار كنيسة الروم الارثوذكس في منطقة جبيل من الابنية الاثرية

قرار رقم 15 تاريخ 29/11/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
15
التاريخ
29/11/1966
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 15 تاريخ 29/11/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 15 تاريخ 29/11/1966 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء الاثري القائم على العقار رقم 631 من منطقة جبيل العقارية والمعروف بكنيسة الروم الارثوذكس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966