Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3313 25/11/1966

يتعلق بتحديد مفعول القرار رقم 470-1 تاريخ 15-2-1965 المتعلق بتحديد كيفية تحويل نفقات الدولة الخارجية

قرار رقم 3313 تاريخ 25/11/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 98 تاريخ 08/12/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3313
التاريخ
25/11/1966
الجريدة الرسمية
العدد 98, 08/12/1966, ص. 1811
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1200 تاريخ 26/05/1967 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3313 تاريخ 25/11/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يقرأ نص المادة الاولى من القرار رقم 470/1 تاريخ 15/2/1965 كما يلي: تعدل على الوجه التالي بالنسبة الى السعر الانتقالي القانوني نفقات الدولة الخارجية العائدة لسنة 1965 وما يليها, والنفقات الخارجية التي استحقت قبل اول كانون الثاني سنة 1965 ولم تحول قبل هذا التاريخ... والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار لغاية صدور التشريع الجديد المنصوص عليه بموجب المادة 229 من قانون النقد والتسليف .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الثاني 1966 وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966