المادة 1
بموجب القرار رقم 18 تاريخ 01/12/1966 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية مقام الامير عبدالله التنوخي في عبيه
قرار رقم 18 01/12/1966
قرار رقم 18 تاريخ 01/12/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 18 تاريخ 01/12/1966 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية مقام الامير عبدالله التنوخي في عبيه
نصوص ذات صلة