Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 18 01/12/1966

اعتبار مقام الامير عبدالله التنوخي في عبيه اثرا تاريخيا

قرار رقم 18 تاريخ 01/12/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
18
التاريخ
01/12/1966
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 18 تاريخ 01/12/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 18 تاريخ 01/12/1966 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية مقام الامير عبدالله التنوخي في عبيه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966