Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2062 25/11/1966

يتضمن التعديل رقم 188 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 2062 تاريخ 25/11/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 97 تاريخ 05/12/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2062
التاريخ
25/11/1966
الجريدة الرسمية
العدد 97, 05/12/1966, ص. 1793-1794
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2062 تاريخ 25/11/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

73/12 اطواق وسلخ من حديد او صلب مجلخة بالحرارة او بدونها القيمة معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الثاني 1966 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: جاك اده احمد الاسير نصري سلهب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966