المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية
73/12 اطواق وسلخ من حديد او صلب مجلخة بالحرارة او بدونها القيمة معفاة
قرار رقم 2062 25/11/1966
قرار رقم 2062 تاريخ 25/11/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 97 تاريخ 05/12/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية
73/12 اطواق وسلخ من حديد او صلب مجلخة بالحرارة او بدونها القيمة معفاة
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تشرين الثاني 1966 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: جاك اده احمد الاسير نصري سلهب
نصوص ذات صلة