المادة 1
بموجب القرار رقم 26 تاريخ 18/04/1980 ادخل في قائمةالجرد العام للابنية الاثرية البناء المعروف بقصر الامير قاسم شهاب في منطقة غزير - قضاء كسرون
قرار رقم 26 18/04/1980
قرار رقم 26 تاريخ 18/04/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 26 تاريخ 18/04/1980 ادخل في قائمةالجرد العام للابنية الاثرية البناء المعروف بقصر الامير قاسم شهاب في منطقة غزير - قضاء كسرون
نصوص ذات صلة