المادة 1
بموجب القرار رقم 7 تاريخ 6/8/1975 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار 651 من منطقة السمقانية - قضاء الشوف
قرار رقم 7 06/08/1975
قرار رقم 7 تاريخ 06/08/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 7 تاريخ 6/8/1975 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار 651 من منطقة السمقانية - قضاء الشوف
نصوص ذات صلة