المادة 1
بموجب القرار رقم 8 تاريخ 06/08/1975 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء المعروف بـ (عين بشامون) من منطقة بشامون - قضاء عاليه
قرار رقم 8 06/08/1975
قرار رقم 8 تاريخ 06/08/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 8 تاريخ 06/08/1975 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء المعروف بـ (عين بشامون) من منطقة بشامون - قضاء عاليه
نصوص ذات صلة