Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 656 06/08/1975

تعديل القرار رقم 211 تاريخ 19-2-1975 المتعلق بعلاوات الاجور الجوية على مواد المراسلات البريدية المنقولة بالطائرة

قرار رقم 656 تاريخ 06/08/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1975. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
656
التاريخ
06/08/1975
الجريدة الرسمية
العدد 65, 14/08/1975, ص. 726-727
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 656 تاريخ 06/08/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى العلاوات الجوية المبينة ازاء الطرود البريدية المبينة في القرار رقم 211 تاريخ 19/2/1975 وتستبدل بالعلاوات الجوية التالية: العلاوات الجوية على الطرود البريدية عن كل 500 غرام او كسرها قروش لبنانية

المجموعة الاولى: الجمهورية العربية المتحدة - المملكة الاردنية 100 الهاشمية المجموعة الثانية: جميع البلدان العربية الاخرى - وقبرص 150 المجموعة الثالثة: البلدان الاوروبية وتركيا والاتحاد السوفياتي وايران 250 المجموعة الرابعة: جميع بلدان العالم باستثناء البلدان المذكورة في المجموعات الاولى والثانية والثالثة اعلاه. 500

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 6 آب 1975 وزير البريد والبرق والهاتف الرئيس كميل نمر شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1975