المادة 1
بموجب القرار رقم 9 تاريخ 6/8/1975 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 2685 من منطقة عمشيت - قضاء جبيل
قرار رقم 9 06/08/1975
قرار رقم 9 تاريخ 06/08/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 9 تاريخ 6/8/1975 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 2685 من منطقة عمشيت - قضاء جبيل
نصوص ذات صلة