المادة 1
مادة 1: يستفيد من الاعفاء الملحوظ في القرار رقم 16/و تاريخ 11/6/1975 كل بضاعة سددت رسومها المرفئية بين 25 و27 حزيران الماضي ضمنا ولم تسحب حتى تاريخ 10 تموز 1975
قرار رقم 36 09/08/1975
قرار رقم 36 تاريخ 09/08/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 18/08/1975. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة