المادة 1
بموجب القرار رقم 4 تاريخ 15/5/1975 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 572 من منطقة الدامور - قضاء الشوف
قرار رقم 4 15/05/1975
قرار رقم 4 تاريخ 15/05/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 4 تاريخ 15/5/1975 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 572 من منطقة الدامور - قضاء الشوف
نصوص ذات صلة