المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية بتوراتيج قضاء الكوره, بلدية جديدة باسم "بلدية بتوراتيج" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 178 19/05/1975
قرار رقم 178 تاريخ 19/05/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 26/05/1975. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية بتوراتيج قضاء الكوره, بلدية جديدة باسم "بلدية بتوراتيج" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية بتوراتيج وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري,
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 ايار 1975 وزير الداخلية رشيد الصلح
نصوص ذات صلة