Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2 15/05/1975

معادلة شهادة مركز اعداد المعلمين التابع لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية

قرار رقم 2 تاريخ 15/05/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2
التاريخ
15/05/1975
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2 تاريخ 15/05/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بما ان الترشيح لدراسة هذه الشهادة يفرض حيازة

الشهادة الابتدائية العالية اللبنانية او ما يعادلها

رسميا والنجاح في مباراة الدخول

بما ان مدة الدراسة هي ثلاث سنوات كاملة

وبما ان برامج هذه الشهادة مشابهة لبرامج البكالوريا

التعليمية

تعتبر شهادة مركز اعداد المعلمين والمعلمات التابع

لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت معادلة

للبكالوريا التعليمية وذلك ضمن الشروط والحدود التالية:

1- ان يكون التسجيل لدراسة هذه الشهادة مسبوقا بالشهادة

الابتدائية العالية اللبنانية على الاقل او ما يعادلها

رسميا

2- ان يكون حامل هذه الشهادة قد انجز ثلاث سنوات دراسية

على الاقل في سبيل الحصول عليها

3- ان لا تخول هذه المعادلة سوى تسوية وضع او تصنيف حاملها

في مدارس التعليم الخاص وفقا للقوانين والانظمة النافذة

4- ان لا يحق لحامل هذه الشهادة الاستفادة من اية

حقوق اخرى معطاة او تعطى للبكالوريا التعليمية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1975