المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد الارز المعفى من المرسوم الجمركية لنظام الاجازة المسبقة
قرار رقم 420 26/10/1961
قرار رقم 420 تاريخ 26/10/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 01/11/1961. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يخضع استيراد الارز المعفى من المرسوم الجمركية لنظام الاجازة المسبقة
مادة 2: تمنح الاجازة من قبل مصلحة التجارة بناء على موافقة المدير العام وعلى اساس التدابير التي عرضت على مجلس الوزراء بموجب كتاب وزارة الاقتصاد الوطني رقم 378/7 تاريخ 26/8/1961
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 26 /تشرين الاول سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب بولس
نصوص ذات صلة