المادة 1
مادة 1: يمنح دخول الارانب الداجنة والبرية على اختلاف انواعها الى الاراضي اللبنانية ونقلها كما يحظر ادخال لحوم هذه الارانب وجلودها الرطبة والمملحة غير المدبوغة.
قرار رقم 43 22/01/1954
قرار رقم 43 تاريخ 22/01/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 27/01/1954. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنح دخول الارانب الداجنة والبرية على اختلاف انواعها الى الاراضي اللبنانية ونقلها كما يحظر ادخال لحوم هذه الارانب وجلودها الرطبة والمملحة غير المدبوغة.
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره حتى تاريخ زوال الاسباب التي دعت الى اتخاذه هذا التاريخ الذي يحدد بقرار وزاري لاحق.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الثاني سنة 1954 وزير الزراعة المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: كاظم الخليل الامضاء: الفرد نقاش
نصوص ذات صلة