المادة 1
مادة 1:
تخضع عموم المحلات التي تباع فيها مادة غاز البوتان الى ترخيص مسبق من بلدية بيروت.
قرار رقم 792 07/12/1954
قرار رقم 792 تاريخ 07/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1:
تخضع عموم المحلات التي تباع فيها مادة غاز البوتان الى ترخيص مسبق من بلدية بيروت.
مادة 2:
يمنع منعا باتا اقتناء ما يزيد عن الثلاثين زجاجة او ما يعادل 375 كيلو من مادة غاز البوتان وذلك في جميع المستودعات والمحلات الموجودة ضمن نطاق مدينة بيروت.
مادة 3:
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.
مادة 4:
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
توقيع
بيروت في 7 كانون الاول 1954
الامضاء: جورج عاصي
نصوص ذات صلة