المادة 1
تخضع عموم المحلات التي تباع فيها مادة التنر الى ترخيص مسبق من بلدية بيروت.
قرار رقم 791 07/12/1954
قرار رقم 791 تاريخ 07/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تخضع عموم المحلات التي تباع فيها مادة التنر الى ترخيص مسبق من بلدية بيروت.
يمنع منعا باتا اقتناء ما يزيد عن الخمسين ليتر من مادة التنر في المحلات المرخص لها ببيع هذه المادة بالمفرق.
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك .
توقيع
بيروت في 7 كانون الاول سنة 1954
الامضاء: جورج عاصي
نصوص ذات صلة