Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 791 07/12/1954

تنظيم محلات بيع مادة التنر

قرار رقم 791 تاريخ 07/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
791
التاريخ
07/12/1954
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 791 تاريخ 07/12/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تخضع عموم المحلات التي تباع فيها مادة التنر الى ترخيص مسبق من بلدية بيروت.

المادة 2

يمنع منعا باتا اقتناء ما يزيد عن الخمسين ليتر من مادة التنر في المحلات المرخص لها ببيع هذه المادة بالمفرق.

المادة 3

كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.

المادة 4

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك .

توقيع

بيروت في 7 كانون الاول سنة 1954

الامضاء: جورج عاصي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954