Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 460 03/12/1954

التعديل رقم 293 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 460 تاريخ 03/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
460
التاريخ
03/12/1954
الجريدة الرسمية
العدد 51, 15/12/1954, ص. 927-928
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 460 تاريخ 03/12/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تبدل كلمة "طحنها" الواردة في آخر نص الوضع 840 ي بكلمة "قولبتها" فيصبح نص الوضع المذكور كما يلي: رقم الوضع صنف البضائع

840 الالات والاجهزة المعدة لمعالجة الاتربة والاحجار والفلزات والوقود المعدني والعظام وغيرها من المواد القاسية والمماثلة (كتنقيتها وغسلها ومزجها وجرشها وكسرها وقولبتها الخ.)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون 1 سنة 1954 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطاالله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954