Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 09/05/1978

معادلة الدبلومات التالية والممنوحة من جامعة بيروت العربية: 1- دبلوم القانون الخاص 2- دبلوم القانون العام 3- دبلوم الشريعة الاسلامية

قرار رقم 1 تاريخ 09/05/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
09/05/1978
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 09/05/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعتبر دبلوم دراسة عليا معترف بها /دبلوم الدراسة العليا في القانون الخاص او في القانون العام او في الشريعة الاسلامية الممنوحة من جامعة بيروت العربية بشرط ان تكون الدبلومات مسبوقة باجازة في الحقوق مبنية بدورها على البكالوريا اللبنانية/القسم الثاني او ما يعادلها

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1978