Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10 12/05/1978

تفويض المحرر في بلدية الرابية ببعض الصلاحيات

قرار رقم 10 تاريخ 12/05/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 25/05/1978. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10
التاريخ
12/05/1978
الجريدة الرسمية
العدد 21, 25/05/1978, ص. 550-551
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10 تاريخ 12/05/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض محرر البلدية السيد الياس بشارة الديماسي بالصلاحيات التالية: - احالة المعاملات التي لا تطلب رأيا خاصا من رئيس البلدية. - مراجعة الوزارات والمصالح المستقلة بشأن معاملات ومصالح البلدية. - الاشراف على تنفيذ الاشغال البلدية من رئيس البلدية. - الاشراف على موظفي البلدية وعمالها وتنظيم اعمالهم. - توقيع براءة الذمة والافادات المطلوبة من الاهلين واوامر التسليم. - ابلاغ التكاليف وتوجيه الانذارات للمخالفين وفقا لقانون الرسوم البلدية. - توجيه الانذارات للمخالفين, اما بشأن مخالفات البناء فتكون على اساس اوامر السلطة التنفيذية منه. - احالة محاضر الضبط الى المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الرابية في 12 ايار 1978 رئيس البلدية شكري حنا الشماس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1978