المادة 1
نص القرار:
اطلعت اللجنة على برنامج البكالوريا الفنية/القسم الثاني/ اختصاص الفنون السياحية وتبين لها ان حاملي هذه الشهادة لا يمكن تخويلهم متابعة الدراسة الجامعية اختصاص الاثار.
قرار رقم 9 09/05/1978
قرار رقم 9 تاريخ 09/05/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
نص القرار:
اطلعت اللجنة على برنامج البكالوريا الفنية/القسم الثاني/ اختصاص الفنون السياحية وتبين لها ان حاملي هذه الشهادة لا يمكن تخويلهم متابعة الدراسة الجامعية اختصاص الاثار.
نصوص ذات صلة