Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 170 09/08/1977

تعيين لجنة التسعير

قرار رقم 170 تاريخ 09/08/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 25/08/1977. عدد المواد: 7. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 3. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
170
التاريخ
09/08/1977
الجريدة الرسمية
العدد 27, 25/08/1977, ص. 445-446
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7234 تاريخ 19/02/1999 (the text)
قرار رقم 7234 تاريخ 19/02/1999 (the text)
قرار رقم 94 تاريخ 19/10/1982 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 94 تاريخ 19/10/1982 (المادة 6: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 170 تاريخ 09/08/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار رقم 227/أ/129 المؤرخ في 6 نيسان 1960 والمتعلق بتشكيل لجنة لوضع قوائم الحد الاقصى لاسعار بيع السلع بالجملة ونصف الجملة والمفرق ولبدل الخدمات , والقرار رقم 235/أ/132 المؤرخ في 12 نيسان 1960 المتعلق بتحديد اسعار الكتب المدرسية المنشورة في لبنان والكتب المدرسية المستوردة.

المادة 2

مادة 2: تشكل اللجنة من السادة: عبد الرحمن اللادقي رئيس مصلحة حماية المستهلك بالتكليف رئيسا اميل جباره: رئيس دائرة القضايا عضوا غسان خالد: رئيس قسم مراقبة الاسعار مقررا عصام فياض : المراقب في قسم مراقبة الاسعار امانة السر لوضع قوائم الحد الاقصى لاسعار بيع السلع بالجملة ونصف الجملة والمفرق, ولبدل الخدمات التي يقرر وزير الاقتصاد والتجارة تحديد اسعارها كلما دعت الحاجة.

المادة 3

مادة 3: تقوم اللجنة بالمهمة المطلوبة منها وفقا لاحكام الباب الرابع الفصل الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/42 وتستعين بواحد او اكثر من اصحاب الخبرة في السلع او الخدمات التي يتقرر تحديد اسعارها وتدون ملاحظات من تستعين بهم في المحاضر التي تنظمها بهذا الشأن.

المادة 4

مادة 4: يعتبر صاحب او اصحاب الخبرة الذين تستعين بهم اللجنة وفاقا للمادة الثالثة, معينين لهذه الغاية بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة.

المادة 5

مادة 5: تقوم اللجنة بمهمة تحديد اسعار الكتب المدرسية المنشورة في لبنان والكتب المدرسية المستوردة ويضاف اليها السيد جوزيف نعيم عن وزارة التربية الوطنية والسادة عفيف البستاني واديب صادر وحسن الزين عن ناشري الكتب اللبنانية والسيدان انطوان نوفل وخليل صايغ عن مستوردي الكتب المدرسية الاجنبية.

المادة 6

مادة 6: تلغى جميع القرارات والنصوص المتعلقة بتعيين اعضاء اللجنة والتي تتعارض مع احكام هذا القرار.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آب 1977 وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور سليم الحص

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977