Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 390 09/08/1977

اضافة صلاحيات جديدة على الصلاحيات المفوضة من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الى المدير العام للتربية الوطنية بموجب القرار رقم 155 تاريخ 30-4-1977

قرار رقم 390 تاريخ 09/08/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 03/11/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
390
التاريخ
09/08/1977
الجريدة الرسمية
العدد 37, 03/11/1977, ص. 609-610
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 390 تاريخ 09/08/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى المدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة بالاضافة الى مهامه الاساسية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء وبالاضافة الى الصلاحيات المفوضة اليه بموجب المادة الاولى من القرار رقم 155 تاريخ 30/4/1977 الصلاحيات الاتية: - تكليف اساتذة التعليم الثانوي ادارة الثانويات الرسمية. - مناقلات اساتذة التعليم الثانوي.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 اب سنة 1977 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977