Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2 23/03/1980

اعتبار بناء في طورزيا اثرا تاريخيا

قرار رقم 2 تاريخ 23/03/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2
التاريخ
23/03/1980
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2 تاريخ 23/03/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 2 تاريخ 23/03/1981 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 546 من منطقة طورزيا - قضاء جبيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980