المادة 1
بموجب القرار رقم 2 تاريخ 23/03/1981 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 546 من منطقة طورزيا - قضاء جبيل
قرار رقم 2 23/03/1980
قرار رقم 2 تاريخ 23/03/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 2 تاريخ 23/03/1981 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 546 من منطقة طورزيا - قضاء جبيل
نصوص ذات صلة