المادة 1
بموجب القرار رقم 24 تاريخ 25/03/1980 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية دير مار يوحنا في منطقة دوما - قضاء البترون
قرار رقم 24 25/03/1980
قرار رقم 24 تاريخ 25/03/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 24 تاريخ 25/03/1980 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية دير مار يوحنا في منطقة دوما - قضاء البترون
نصوص ذات صلة