Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 17 19/09/1997

معادلة شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية الصادرة عن كلية العلوم الاقتصادية في جامعة القديس يوسف - بيروت Doctorat es sciences economiques decerne par la faculte de sciences economiques

قرار مبدئي رقم 17 تاريخ 19/09/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
17
التاريخ
19/09/1997
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 17 تاريخ 19/09/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم الشهادة : الدكتوره في العلوم الاقتصادية Doctorat en sciences economiques كما تعدلت بموجب القرار 49 ت16/9/2011 ج.ر 46 تعتبر شهادة الدكتوره في العلوم الاقتصادية التي تمنحها كلية العلوم الاقتصادية في جامعة القديس يوسف شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للدكتوره في العلوم الاقتصادية شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا ,وعلى الاجازة والماستر في العلوم الاقتصادية ,والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية ,والا يقل عدد ارصدتها عن مئة وثمانين رصيدا ,من ضمنها اعداد اطروحة ومناقشتها , وذلك حسب النظام الاوروبي لاحتساب الارصدة الجامعية (ECTS) المعتمد في جامعة القديس يوسف ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 ,وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997