Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 36 19/09/1997

معادلة دبلوم الدراسات المعمقة في العلوم التمريضية الصادر عن كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف - بيروت Diplome d'Etudes Approfondies en Sciences Infirmieres -DEA- decerne par la Faculte de Sciences Infirmieres

قرار مبدئي رقم 36 تاريخ 19/09/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
36
التاريخ
19/09/1997
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 36 تاريخ 19/09/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

نص القرار: يعتبر دبلوم الدراسات المعمقة في العلوم التمريضية الذي تمنحه كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف في بيروت, المسبوق بالاجازة او المتريز في العلوم التمريضية او ما يعادلها رسميا, والمبني على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, دبلوما صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به ومعادلا لدبلوم الدراسات العليا او الماجستير في العلوم التمريضية. اما مدة الدراسة الجامعة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة فسنة, وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة التعليم العالي. بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر عنوي عويط امين السر نديم جبور الاعضاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997