Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 37 19/09/1997

معادلة شهادة الدكتوراه في العلوم التمريضية الصادرة عن كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف - بيروت Doctorat en Sciences Infirmieres decerne par la Faculte de Sciences Infirmieres

قرار مبدئي رقم 37 تاريخ 19/09/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
37
التاريخ
19/09/1997
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 37 تاريخ 19/09/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

نص القرار: تعتبر دكتوراه في العلوم التمريضية معترفا بها شهادة الدكتوراه في العلوم التمريضية التي تمنحها كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف في بيروت, المبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والمسبوقة بشهادة دبلوم الدراسات المعمقة في العلوم التمريضية والتمريز والاجازة في العلوم التمريضية او ما يعادل هذه الشهادات, وذلك باعتبار شهادة الدكتوراه في العلوم التمريضية المذكورة اعلاه مستوفية شروط القرار المبدئي رقم 38 تاريخ 25/06/1981 استنادا الى المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي. بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997