Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 49 06/02/1998

معادلة شهادة الليسانس التعليمية في التربية الموسيقية الصادرة عن معهد الموسيقي في الجامعة الانطونية

قرار مبدئي رقم 49 تاريخ 06/02/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
49
التاريخ
06/02/1998
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 49 تاريخ 06/02/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم الشهادة: إجازة تعليمية في الموسيقى وعلم الموسيقى. عدل هذا القرار بموجب القرار 13 تاريخ 11/4/2008 ج.ر 17 تعتبر الإجازة التعليمية في الموسيقى وعلم الموسيقى التي يمنحها المعهد العالي للموسيقى في الجامعة الأنطونية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة التعليمية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى ألا تقل مدة الدراسة عن أربع سنوات وألا يقل مجموعة الأرصدة عن ماية واثني عشر رصيدا نصف سنوي وفق النظام الأميركي، وذلك بناء على المناهج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام 2006/2007. بيروت في 06/02/1998 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998