Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 48 06/02/1998

معادلة شهادة الليسانس التعليمية في اختصاص التربية البدنية الصادرة عن معهد التربية البدنية في الجامعة الانطونية

قرار مبدئي رقم 48 تاريخ 06/02/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
48
التاريخ
06/02/1998
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 48 تاريخ 06/02/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

كما تعدل بموجب القرار 57 ت 20/9/2013 ج.ر 43 اسم المؤسسة :الجامعة الانطونية اسم الكلية :معهد التربية البنية اسم الشهادة دبلوم التعليم في التربية البدنية والرياضية نص القرار: تعتبر شهادة دبلوم التعليم في التربية البدنية والرياضية التي يمنحها معهد التربية البدنية في الجامعة الانطونية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الاجازة التعليمية في التربية البدنية والرياضة شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا وعلى الاجازة في التربية البدنية والرياضية ,وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة والا يقل عدد ارصدتها عن اربعة وعشرين رصيدا نصف سنوي وفق النظام الاميركي وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. بيروت في 06/02/1998 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998