Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3806 12/07/1977

يتضمن التعديل رقم 325 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 3806 تاريخ 12/07/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 21/07/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3806
التاريخ
12/07/1977
الجريدة الرسمية
العدد 22, 21/07/1977, ص. 377-378
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3806 تاريخ 12/07/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

39/7 مصنوعات من المواد المذكورة في البنود من 39/1 لغاية 39/6: 1 ب ج د ه- - بدون تعديل و ز ح ط ي- اكياس او- جعب فارغة معدة صراحة لتعبئةالامصال 84 الطبية (1). القيمة معفاة ك- غيرها: 92 1- بدون تعديل 99 2- بدون تعديل (1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تموز سنة 1977 العضو العضو الرئيس نقولا المعلوف بطرس الدويهي عصام حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977