Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3803 11/07/1977

يتضمن التعديل رقم 322 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 3803 تاريخ 11/07/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 21/07/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3803
التاريخ
11/07/1977
الجريدة الرسمية
العدد 22, 21/07/1977, ص. 375
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3803 تاريخ 11/07/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

85/20 مصابيح وانابيب كهربائية تضيء بتوهج الشعيرات او التفريغ, للانارة او للاشعة فوق البنفسجية او الاشعة تحت الحمراء, مصابيح كهربائية لاحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي: أ- قواعد من نحاس او المينيوم للمصابيح الكهربائية, وان احتوت على مواد اخرى, اقطاب (الكترود) معدة للمصابيح والانابيب 12 الكهربائية. القيمة بدون تعديل (الباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز سنة 1977 العضو العضو الرئيس نقولا المعلوف بطرس الدويهي عصام حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977