المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية
47/7 نفايات ورق مقوى (كرتون). مصنوعات قديمة من ورق وورق مقوى .. صالحة فقط لصنع الورق. القيمة معفاة
قرار رقم 3804 11/07/1977
قرار رقم 3804 تاريخ 11/07/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 21/07/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية
47/7 نفايات ورق مقوى (كرتون). مصنوعات قديمة من ورق وورق مقوى .. صالحة فقط لصنع الورق. القيمة معفاة
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت , في 11 تموز سنة 1977 العضو العضو الرئيس نقولا المعلوف بطرس الدويهي عصام حيدر
نصوص ذات صلة