قرار مبدئي رقم 72 16/12/2016
الاعتراف بالشهادة العليا المصرفية DESB الشهادة العليا في الادارة المصرفية DSGB الصادرة عن المعهد العالي للدراسات المصرفية في جامعة القديس يوسف
قرار مبدئي رقم 72 تاريخ 16/12/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 26/01/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 72
- التاريخ
- 16/12/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5, 26/01/2017, ص. 385
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 72 تاريخ 16/12/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف
اسم الكلية: المعهد العالي للدراسات المصرفية
المرجع: المرسوم رقم 9749 تاريخ 15/1/2013
اسم الشهادات: الشهادة العليا المصرفية DESB
الشهادة العليا في الادارة المصرفية DSGB
تعتبر شهادات المعهد العالي للدراسات المصرفية الممنوحة قبل صدور المرسوم رقم 9749 تاريخ 15/1/2013 والمبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، شهادات صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للشهادات التي تقابلها في الجدول التالي:
الشهادة العليا المصرفية المبنية على إجازة جامعية
دبلوم جامعي (جدارة) في الدراسات المصرفية مدة دراسته 4 سنوات
الشهادة العليا المصرفية المبنية على شهادة الدروس التقنية المصرفية أو على الامتياز الفني
دبلوم جامعي في الدراسات المصرفية مدة دراسته سنتان يخول حامله متابعة الدراسة لنيل شهادة الاجازة
الشهادة العليا المصرفية المبنية على الامتياز الفني
دبلوم جامعي في الدراسات المصرفية مدة دراسته سنتان يخول حامله متابعة الدراسة لنيل شهادة الاجازة
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد قبل صدور المرسوم المذكور اعلاه، وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 55 تاريخ 16/12/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 54/34/2015 تاريخ 4/5/2015 المتعلق بدكتوراه في العلوم الزراعية والغذائية، أو الكيمياء وعلوم الحياة والارض PhD in Agriculture, Food Sciences, Chemistry & Life and Earth Sciences Doctorat en Sciences Agronomiques, Alimentaires, Chimie et Sciences de la Vie et de la Terre الصادرة عن كلية العلوم وكلية العلوم الزراعية والغذائية في جامعة الروح القدس-الكسليك
- قرار مبدئي رقم 56 تاريخ 16/12/2016 الاعتراف بماستر تخصصي في علم الخمرة Master in Enology, Master en Enologie الصادرة عن كلية العلوم الزراعية والغذائية في جامعة الرّوح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 57 تاريخ 16/12/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 77/28/2009 تاريخ 8/4/2009 المتعلق بماستر في إدارة الأعمال Master of Business Administration (MBA) Master en Gestion الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الرّوح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 58 تاريخ 16/12/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 39/78/2008 تاريخ 17/10/2008 المتعلق بماستر تنفيذي في إدارة الأعمال E-MBA/ Executive Master of Business Administration Master Executive en Gestion الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الرّوح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 59 تاريخ 16/12/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 70/90/2011 تاريخ 4/11/2011 المتعلق ببكالوريوس في إدارة الاعمال الصادرة عن كلية إدارة الأعمال في جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية
- قرار مبدئي رقم 60 تاريخ 16/12/2016 تعديل القرارات المبدئية رقم 46/2002 تاريخ 8/7/2002 ورقم 64/86/2008 تاريخ 14/11/2008 المتعلق بماستر في العلوم التمريضية الصادرة عن كلية الصحة العامة في الجامعة الانطونية